السنة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث في غير واحدة من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها (١) لا يخص الأدلة بل يعم غيرها (٢) وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها (٣) كما لا يخفى. ويؤيد ذلك (٤) تعريف الأصول بأنّه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية وان كان الأولى (٥) تعريفه بأنّه صناعة يعرف
______________________________________________________
(١) كمباحث الاستلزامات.
(٢) لكون المفروض عروض هذه العوارض بواسطة أمر أعم ، فلا تخرج عن العرض الغريب.
(٣) أي : خصوص الأدلة ، هذا إشارة إلى الجواب المتقدم عن الفصول.
(٤) أي : كون موضوع علم الأصول الطبيعي المتحد مع موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة ، وجه التأييد هو ظهور القواعد في العموم ، فيراد بها كل قاعدة مهدت للاستنباط سواء كان موضوعها من الأدلة الأربعة أم غيرها. ولعل التعبير بالتأييد دون الأدلة لأجل احتمال كون اللام للعهد ، فالمراد حينئذٍ هو القواعد التي تكون موضوعاتها من الأدلة الأربعة ، أو لاحتمال كون التعريف بذلك تعريفاً بالأعم والله العالم.
(٥) هذه الأولوية تعيينية كالأولوية في قوله تعالى : «وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» لفساد تعريف المشهور عند المصنف من وجوه :
(الأول) : اشتماله على العلم وهو فاسد ، لما تقدم من أنّ علم الأصول عبارة عن نفس المسائل لا العلم بها. ويمكن أن يكون نظرهم في أخذ العلم في تعريفه إلى أن الغرض من كل علم لا يترتب إلّا على العلم بقواعده ومسائله ، فإنّ القدرة على الاستنباط مثلا تتوقف على العلم بالقواعد الأُصولية لا على تلك القواعد