.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للأعم. والحاصل : أنّ الأميّة النسبية للزوجة لا تتخلف عن عنوان الزوجية ، فالأم الرضاعية المنزلة منزلتها أيضا كذلك ، فإنّ الفرع لا يزيد عن الأصل ، وعليه : فحرمة المرضعة الأولى فضلاً عن الثانية مبنية على المشتق. نعم إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة أجنبية حرمت عليه المرضعة ، لصيرورتها أمّاً رضاعية للزوجة الحقيقية كأمها النسبية ، وأمّا إذا أرضعتها بعد ارتفاع زوجية الصغيرة ، فصيرورتها حراماً على من كان زوجاً للصغيرة ـ لانطباق عنوان أم الزوجة عليها ـ مبنيّة على المشتق.
(وفي الثالثة) أنّ التضاد الاعتباري كالحقيقي في استحالة الاجتماع ، ومن المعلوم : أنّ الزوجية والبنتيّة من الأمور الاعتبارية المتضادة المستحيل اجتماعها في آنٍ واحد ، فوجود إحداهما طارد للأخرى ، ففي المقام : ترتفع الزوجية في آن حدوث البنتية ، لتضادهما شرعاً ، فارتفاع الزوجية وحدوث البنتية يكونان في رتبة واحدة ، لأنّهما مسبّبان عن سبب واحد وهو الرضاع ، ومن المعلوم : أنّ سببية السبب متساوية الأقدام بالنسبة إلى مسبّباته المتعددة ، وإذاً فهما يحصلان في رتبة واحدة ، فليس ارتفاع الزوجية ناشئاً عن حرمة بنت الزوجة حتى يصدق على الصغيرة قبل ارتفاع الزوجية عنها قبلا رتبياً ـ كل ـ من عنواني الزوجية والبنتية في آنٍ واحد ، بل ارتفاع الزوجية ناشٍ عن نفس عنوان البنتية المضادة للزوجية ، فلا تجتمعان في زمان واحد حتى تحرم المرضعة ، لصدق أمّ الزوجة عليها ، ولذا استشكل في وجه حرمة الكبيرة جماعة منهم صاحب المستند (قده) حيث قال في وجه الإشكال ما لفظه : «فلأنّ صيرورة الكبيرة أمّ الزوجة موقوفة على كون