فعلاً لو أخذ حرفة (١) أو ملكة (٢) ولو لم يتلبس به إلى الحال (٣) أو انقضى عنه (٤) ويكون مما مضى أو يأتي لو أُخذ فعلياً (٥) ، فلا يتفاوت فيها (٦) أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه.
(خامسها) : أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس (٧) لا حال
______________________________________________________
والحاصل : أنّ التلبس بهما ليس إلّا وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه وإن كان فعلا كالضرب والأكل والشرب ، فالتلبس بالمبدإ هو الاشتغال به ، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازاً.
وبالجملة : فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما ، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقِصَره ، ومن المعلوم : أنّ ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.
(١) بأن جعلت وسيلة للتعيش وكسب المال ، فتقيّد الملكة حينئذٍ بكونها حرفة أو صنعة.
(٢) بأن لم تجعل وسيلة لإمرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.
(٣) كما إذا لم يتصد المجتهد بعدُ للاستنباط ، فإنّ التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.
(٤) كما إذا استنبط سابقاً ولم يكن متلبساً فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره ، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.
(٥) كالضرب والأكل والشرب على ما تقدم آنفاً.
(٦) أي : في دلالة هيئة المشتق ، لأنّ وضع المبدأ أجنبي عن وضع الهيئة.
(٧) وهي حالة الاتصاف بالمبدإ المعبر عنها بفعلية التلبس ، وهي تنطبق تارة على الزمان الماضي ، وأُخرى على الحال ، وثالثة على المستقبل.