العنوان (١) بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه (٢).
(سادسها) : أنّه لا أصل (٣) في نفس هذه المسألة (٤) يعوّل عليه عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية (٥)
______________________________________________________
(١) يعني : عنوان المشتق في قولهم : هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أم في الأعم؟.
(٢) أي : من المشتق ، فإنّ تعيين المراد مقام ، وتمييز المعنى الحقيقي عن غيره مقام آخر.
(٣) أي : لا أصل لفظي ، والغرض من عقد هذا الأمر : بيان أنّه هل يمكن تعيين الموضوع له في المشتق من كونه خصوص حال التلبس أو أعم منه ومما انقضى عنه المبدأ بالأصل اللفظي عند الشك وعدم نهوض الأدلة على أحد هذين المعنيين أم لا؟ وحاصل ما أفاده في ذلك : أنّه لا أصل في البين يعيِّن أحد المعنيين ، لأنّ كلًّا من الخصوص والعموم خصوصية مسبوقة بالعدم ، ومع الشك فيهما لا يجري الأصل في شيء منهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٤) أي : مسألة المشتق بحيث يكون مجرى الأصل نفس معناه ، لا ما يترتب عليه من الحكم الفرعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٥) أي : خصوصية حال التلبس.
توضيحه : أنّه يرد على استصحاب عدم لحاظ هذه الخصوصية إشكالان :
أحدهما : أنّه معارض باستصحاب عدم لحاظ العموم للمنقضي عنه المبدأ ، فإنّ كُلًّا من خصوصيتي التلبس والانقضاء مما يحتاج إلى التصور واللحاظ ، وكلٌّ منهما حادث مسبوق بالعدم ، فمع الشك في كلٍّ منهما يجري فيه أصل عدمه ، فيسقط الأصلان بالمعارضة ، لعدم كون أحدهما أثراً للآخر حتى لا يتحقق التعارض بين