العموم (١) ـ لا دليل ـ على اعتبارها في تعيين الموضوع له (٢). وأمّا (٣) ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما (٤) لأجل (٥) الغلبة ـ فممنوع ـ ، لمنع الغلبة (٦) أوّلاً ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها (٧)
______________________________________________________
(١) الشامل للتلبس والانقضاء معاً.
(٢) الّذي هو المقصود هنا ، لأنّ البحث إنّما هو في المعنى الّذي وضع له المشتق لا فيما يراد به.
(٣) إشارة إلى ما قد يتوهم من إمكان إثبات وضع المشتق للأعم بأصل آخر وهو الغلبة ، تقريب التوهم : أنّه إذا دار أمر اللفظ بين كونه مشتركاً معنوياً بين معنيين أو أزيد وبين كونه حقيقة في أحدهما ومجازاً في الآخر حُكم بالأوّل ، لغلبته أي كونه أكثر من الثاني ، ففي المقام يثبت وضع المشتق للأعم للغلبة.
(٤) أي : بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي.
(٥) متعلق بقوله : «ترجيح» وقد دفع المصنف (قده) هذا التوهم بوجهين.
(٦) إشارة إلى الوجه الأوّل ، وحاصله : منع الصغرى وهي الغلبة ، إذ لم يثبت أكثرية المشترك المعنوي من الحقيقة والمجاز حتى يصار إليه بقاعدة ـ الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ـ.
(٧) أي : الغلبة ، هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وحاصله : منع الكبرى ، وتقريبه : أنّه بعد البناء على ثبوت الغلبة نمنع حجيتها ، إذ لا دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حتى يرجح به القول بالاشتراك المعنوي ، فإنّ الترجيح فرع الحجية ، والشك في اعتباره كافٍ في عدم جواز الترجيح به كما لا يخفى.
__________________
في أصل حجيتها في إثبات الوضع ، إذ لم يثبت بناءُ من العقلاء على اعتبارها في إثباته. ثم إنّ ظاهر كلام المصنف (قده) بقرينة تعرُّضه فيما بعد للأصل العملي هو : أنّ مراده بأصالة عدم الخصوصية الأصل اللفظي.