المشتق ، فيصح سلبه مطلقاً (١) بلحاظ هذا الحال (٢) ، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس ، فتدبّر جيّداً. ثم لا يخفى انّه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً (٣) ، لصحة (٤) سلب الضارب
______________________________________________________
(١) أي : سلب المشتق مطلقاً يعني في جميع الأزمنة (*).
(٢) أي : حال الانقضاء المأخوذ قيداً في الموضوع ، لا في السلب ولا في المسلوب.
(٣) هذا التفصيل منسوب إلى الفصول ، وحاصله : أنّ المبدأ إن كان من المصادر المتعدية كالضرب والقتل ، فالمشتق حينئذ حقيقة في الأعم ، وان كان من اللازمة كالحسن والقبح فهو حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضي عنه المبدأ.
ولعلّ وجه هذا التفصيل هو : أنّ المشتق ان كان مأخوذاً من المبادئ اللازمة القائمة بنفس الذات غير المتعدية إلى غيرها اعتبر في صدق المشتق عليها بقاءُ المبدأ القائم بها ، فانقضاء المبدأ يوجب مجازية إطلاق المشتق على الذوات المنقضية عنها تلك المبادئ اللازمة ، وان كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية ، فلمّا لم يكن المبدأ قائماً بنفس الذات بل بغيرها لفرض التعدي عنها إلى غيرها وهو المفعول به ، لم يعتبر في صدق المشتق على الذوات اتصافها بها فعلاً ، فيكون إطلاقه عليها بعد الانقضاء حقيقة أيضا.
(٤) هذا إشارة إلى فساد توهم التفصيل المزبور ، وحاصل تقريب فساده هو :
__________________
(*) هذا في غاية الغموض ، إذ لا يتصور صحة سلب الضاربية في جميع الأزمنة عن ذات متصفة في الأمس مثلا بالضرب ، مع وضوح صحة حمل الضارب عليه بلحاظ الأمس ، فلا بد أن يكون سلبه عنها مقيداً لا مطلقاً ، ومثل هذا السلب لا يكون علامة كما مرّ آنفاً ، فتأمّل.