صحته (١) مع عدم التلبس أيضا وان كان معه (٢) أوضح. ومما ذكرنا (٣) ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
حجة القول بعدم الاشتراط (٤) وجوه :
الأوّل : التبادر (٥)
______________________________________________________
(١) أي : صحة السلب مع عدم التلبس بالضد كصحته مع التلبس به.
(٢) أي : مع التلبس بالضد أوضح ، حيث إنّ عدم صحة سلبه الملازم لصحة حمل المشتق على الذات المتلبسة بضد المبدأ الزائل عنها مستلزم لاجتماع الضدين ، نظير حمل القاعد والقائم على الذات المنقضي عنها القيام والمتلبسة فعلاً بالقعود.
(٣) أي : من صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ ، ومن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات ظهر عدمُ صحة كثير من التفاصيل ، كالفرق بين المبدأ المتعدي واللازم بكون المشتق حقيقة في الأعم في الأوّل وحقيقة في الأخص في الثاني ، وكالفرق بين كون المبدأ سيّالاً وغيره بكونه حقيقة في الأعم في الأوّل وفي خصوص المتلبس في الثاني ، وكالفرق بين كون المشتق محكوماً عليه وبين كونه محكوماً به بأنّه حقيقة في الأعمّ في الأوّل وفي خصوص حال التلبس في الثاني ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة ، فإنّ صحة السلب وغيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.
(٤) أي : عدم اشتراط خصوص حال التلبس وكون معنى المشتق عاماً للتلبس والانقضاء.
(٥) استدل القائلون بوضع المشتق للأعم بوجوه :
أوّلها : التبادر ، بتقريب : أنّ المنسبق من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه.