لذلك (١) مع عدم الكفاية (٢) بل كان الحكم دائراً مدار صحة الجري عليه (٣) واتصافه (٤) به حدوثاً وبقاءً ، إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه (٥) إنّما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو
______________________________________________________
إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه للحكم حدوثاً وبقاءً ، نظير العالم والعادل في دوران الحكم من جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة وعدم كفاية وجودهما ـ آناً ما ـ في بقاء الحكم ، بخلاف الوجه السابق ، فإنّ مجرد وجود المبدأ كان كافياً في بقاء الحكم واستمراره.
(١) أي : لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم.
(٢) أي : عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق فيما مضى ، واعتبار بقاء المبدأ في استمرار الحكم ، فينتفي بانتفاء المبدأ الموجب لعدم صدق المشتق على الذات.
(٣) أي : صحة جري المشتق على ما هو موضوع الحكم حقيقة.
(٤) معطوف على ـ الجري ـ يعني : وصحة اتصاف الموضوع بالمبدإ بحيث يدور الحكم مدار اتصافه بالمبدإ ، فلا ينتفي الحكم إلّا بانتفاء الموضوع.
(٥) أي : الوجه الثالث ، وهو استدلال الإمام عليهالسلام بالآية الشريفة.
وحاصل ما أفاده : أنّ الاستدلال بالآية المباركة على وضع المشتق للأعم متجه بناءً على أخذ العنوان بنحو يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً بحيث يناط الحكم بصدق المشتق وعدمه ، فلو فرض جري المشتق على الذات مع انقضاء المبدأ عنها كان ذلك دليلا على الوضع للأعم ، ويترتب عليه الحكم ، لترتّبه على صدق المشتق ، لكن لم يثبت ذلك ، لاحتمال كون المبدأ ـ وهو التلبس بالظلم آناً ما ـ علة لعدم النيل بالخلافة دائماً ، فيكون الظلم علّة له حدوثاً وبقاءً ، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على كون المشتق موضوعاً للأعم.