المبدأ (*). مضافاً (١) إلى وضوح بطلان تعدُّد الوضع حسب وقوعه (٢) محكوماً عليه أو به كما لا يخفى. ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا (٣) وفي
______________________________________________________
(١) هذا جواب آخر عن الاستدلال بآيتي السرقة والزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوماً عليه وللأخص إذا كان محكوماً به ، ومحصل هذا الجواب : أنّا نقطع بعدم تعدُّد الوضع للمشتق بهذين الاعتبارين ، وأنّه بما له من المعنى يقع محكوماً عليه ومحكوماً به ، هذا (**).
(٢) أي : وقوع المشتق.
(٣) من التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به.
__________________
(*) لا يخفى أنّه يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات المتقدمة بأنّ غاية ما يستفاد منها هي كون المراد بها ـ بقرينة مواردها ـ خصوص حال الانقضاء ، فهو المراد منها قطعاً ، والشك إنّما هو في كيفية الإرادة ، وأنّها هل هي على نحو الحقيقة أم المجاز؟ وإثبات كونها على نحو الحقيقة منوط بجعل الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقد مر مراراً أنّه أعم منها. ودعوى : أنّ الظاهر ابتناء الاستدلال بالآيات على الظهور الوضعي خالية عن البينة ، إذ المسلّم ابتناؤه على الظهور العرفي وان كان ناشئاً من قرينة المورد ، فتدبّر.
(**) مضافاً إلى : أنّه يلزم خلوُّ هيئة المشتق عن الوضع إذا وقع فضلة ولم يقع ركناً في الكلام من كونه محكوماً عليه أو به ، إذ مقتضى ظاهر استدلالهم هو انحصار وضعه في كونه محكوماً عليه أو به. وإلى : أنّه خارج عن موضوع البحث الّذي هو وضع هيئة المشتق ، لا وضعه بحسب الهيئة التركيبية الكلامية ، فلاحظ.