صادقة لا بملاحظة ثبوتها (١) له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك (٢) ، وإلّا (٣) كانت الجهة منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ (٤) الثبوت وعدمه واقعاً ضرورياً ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.
وبالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعاً في نفسه وبلا شرط (٥) غير الإمكان. وقد انقدح
______________________________________________________
(١) أي : ثبوت النسبة للموضوع واقعاً وقوله : «لا بملاحظة» مفسِّر لقوله : «في نفسها».
ومحصله : أنّ المناط في جهة القضية من كونها ضرورة أو إمكاناً هو لحاظ نسبة المحمول إلى نفس الموضوع بدون تقيُّده بالمحمول ، لا لحاظ نسبة المحمول إلى الموضوع بشرط المحمول ، فالأولى تبديل قوله : «لا بملاحظة ثبوتها» بقوله : «لا بملاحظة شرط الثبوت أو شرط عدمه» ، لأنّ الشرط هو المدار في انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، لا الثبوت وعدمه ، فإنّهما معيارا صدق القضية وكذبها ، والتعبير بالثبوت وعدمه صدر عن المصنف (قده) جرياً على تعبير الفصول.
(٢) أي : ثبوت النسبة للموضوع واقعاً.
(٣) أي : وإن لم تلاحظ النسبة في نفسها بل لوحظت بشرط الثبوت الواقعي أو بشرط عدمه كانت جهة القضايا منحصرة بالضرورة ، بداهة كون هذا الشرط موجباً لضرورية المحمول إيجاباً أو سلباً.
(٤) أي : بلحاظ شرط الثبوت وشرط عدمه ، لا مجرد الثبوت وعدمه اللذين هما مدارا صدق القضية وكذبها ، لا مدار الانقلاب كما عرفت آنفاً.
(٥) يكون الانقلاب المدعى في المقام مبنياً عليه وهو شرط ثبوت النسبة وعدمه.