إطلاقهما لا مطلقاً ولو مع التقيد (١) إلّا بشرط تقيد المصاديق به أيضا (٢) ، وقد عرفت (٣) حال الشرط ، فافهم. (٤). ثم إنّه لو جعل التالي في الشرطية
______________________________________________________
لحوق مفهوم الشيء لمصاديقه منوطة بإطلاقه كعروضه لزيد وعمرو وغيرهما من المصاديق ، بخلاف ما إذا قيّد بقيد كتقيده بالضحك والكتابة وغيرهما من مبادئ المشتقات ، فإنّ عروض المفهوم المقيد لمصاديقه ليس ضرورياً ، وعلى هذا ـ فزيد ضاحك ـ بناءً على انحلال الضاحك إلى شيءٍ له الضحك لا يكون من القضايا الضرورية ، لإمكان عدم كون زيد شيئاً له الضحك ، نعم إذا أُخذ زيد بشرط الضحك موضوعاً للشيء الّذي له الضحك تصير القضية ضرورية كسائر القضايا الضرورية بشرط المحمول.
فالمتحصل : أنّ ما أفاده صاحب الفصول من جريان إشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية في الشق الأوّل ـ وهو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ـ في غير محله ، لابتنائه على أخذ الموضوع بشرط المحمول ، وقد عرفت ما في هذا الشرط.
(١) كما في المقام ، إذ الضاحك مثلا هو الشيء المقيد بالضحك لا مطلقا.
(٢) فمع تقيد المصداق كتقيد زيد بالضحك يصير الموضوع بشرط المحمول ، فتنقلب الممكنة حينئذٍ إلى الضرورية ، لكن عرفت ما في هذا الشرط من الإشكال.
(٣) يعني : قبل أسطر بقوله : «وذلك لوضوح ان المناط في الجهات ومواد القضايا ... إلخ» وغرضه : أنّه قد عرفت حال القضية بشرط المحمول من حيث عدم كونه مصحِّحاً لدعوى انقلاب الممكنة الخاصة إلى الضرورية.
(٤) لعلّه إشارة إلى دفع توهم المنافاة بين ما ذكره المصنف هنا من عدم ضرورية «الإنسان شيء له الكتابة» وبين ما ذكره هناك من ضرورية «الإنسان إنسان له الكتابة» ، إذ يستظهر أنّ الموردين على وزان واحد ، فلا بد من كون القضية