غير آبٍ عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه ، وصاحب الفصول (ره) حيث توهم : أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين (١) بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية (٢) مع حفظ مفهوم واحد (٣) أورد عليهم بعدم (٤)
______________________________________________________
ما ذكره أهل المعقول من الفرق بين المشتق ومبدئه ، ثم إنّ هذا توطئة لردّ كلام الفصول الآتي.
(١) أي : اعتبار لا بشرط وبشرط لا.
(٢) كالزمان والمكان والوضع وغيرها من العوارض المبحوث عنها في مبحث المطلق والمقيد.
(٣) يعني : كما في المطلق والمقيد ، فإنّ مفهوم الرقبة مثلا واحد ويلاحظ اللابشرط وبشرط اللائية بالإضافة إلى الطوارئ كالإيمان والكتابة وغيرهما من العوارض ، فيقال : إنّ الرقبة بالنسبة إلى الإيمان ملحوظة لا بشرط أو بشرط لا ، فالجامع بين اللابشرط وبشرط لا موجود وهو مفهوم الرقبة.
(٤) قال في الفصول ما لفظه : «زعم جماعة من أهل المعقول أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء لا بشرط وبينه بشرط لا ، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولاً للفظ الضرب وامتنع حمله على الذات الموصوفة به ، وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها ، وعلى هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض والعرضي كالفرق بين الهيولى والجنس وبين الصورة والفصل ، وهذا عندي غير مستقيم ... إلى ان قال : إذا تبين عندك هذا ، فنقول : أخذ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على موضوعه ... إلى أن قال : فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبرا لا بشرط» انتهى. وملخص إيراد الفصول على أهل المعقول هو : أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه بلحاظ الأوّل لا بشرط والثاني بشرط لا بالنسبة