.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فتلخص مما ذكرناه أمران :
الأوّل : أنّ المسألة الأصولية عبارة عن دليل كبرى قياس استنباط الحكم الكلي الفرعي.
الثاني : أنّ بحث المشتق ـ بناءً على تعميم الحكم المستنبط من المسألة الأصولية وشموله لكيفية تعلقه بموضوعه ـ يندرج في المسائل الأصولية ، فينبغي إدراجه في مقاصد الفن لا ذكره في مقدمته.
(وأمّا الأمر الثاني) فمحصله : أنّه قيل بترتب الثمرة على بحث المشتق في موارد :
أحدها : كراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلاً مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك ، فإنّه بناءً على وضع المشتق للأعم مكروه ، وعلى القول بوضعه للأخص غير مكروه. ويمكن أن يقال : إنّ الإثمار للشجرة من قبيل الاجتهاد والعدالة وغيرهما من الملكات لذوي العقول ، فانقضاؤها منوط بزوال الشأنية ، فتلبس الشجرة بالإثمار عبارة عن بقاء استعدادها له ، فلا يعتبر في تلبسها به فعلية الإثمار ، فما دامت الشجرة مستعدة له يصدق عليها الشجرة المثمرة ، فيكره البول تحتها ، فثمرة بحث المشتق حينئذٍ تظهر بعد زوال استعدادها للإثمار ، هذا.
أقول : الروايات وإن كانت مشتملة على الشجرة المثمرة كرواية الحسين ابن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام في حديث المناهي قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبول تحت شجرة مثمرة» وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث آخر «وكره أن يحدث