الأوامر (١) وفيه فصول :
الأوّل : فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة :
الجهة الأولى : أنّه قد ذكر للفظ الأمر معانٍ متعددة ، منها : الطلب (٢) كما يقال :
______________________________________________________
(١) الظاهر : أنّه جمع الأمر بالمعنى المبحوث عنه في المقام على خلاف القياس ، إذ لا يجمع الثلاثي على هذا الوزن من أوزان الجمع إلّا سماعاً ، ويكفي في ثبوت السماع ما في دعاء كميل المعروف من قوله عليه الصلاة والسّلام : «وخالفت بعض أوامرك» ، مضافاً إلى ما في المصباح من كون الأوامر جمع الأمر ، وعليه فلا حاجة إلى جعل الأوامر جمعاً للآمرة نعتاً للكلمة ـ كما قيل ـ مع عدم دليل عليه ، كما لا حاجة إلى جعل الأوامر جمعاً للأمور الّذي هو جمع الأمر بمعنى الطلب ، إذ فيه : أنّ الأمور جمع الأمر الّذي هو بمعنى الفعل أو الشأن.
(٢) وهو عرفاً السعي نحو شيء للظفر به كطلب الغريم ، وطلب الماء غلوة سهم أو سهمين في باب التيمم ، وطلب الدم كما في صحيحة زرارة التي استدل بها
__________________
اللغوية في المقدمة على جعل مباحث الأوامر أوّل مقاصد علم الأصول ، لكن الحق كون الأوامر أيضا من المبادئ بناءً على ما جعلوه ضابطاً للمسألة الأصولية من كونها كبرى لقياس ينتج حكماً كلياً فرعياً ، حيث إنّ المبحوث عنه في الأوامر إثبات أصل الظهور لا حجيته ، ومن المعلوم : أنّ إثبات الظهور من المباحث اللغوية المثبتة لصغرى المسألة الأصولية كالأبحاث الرجالية المثبتة لكون خبر زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما خبر الثقة الّذي هو صغرى المسألة الأصولية.
والحاصل : أنّ الضابط الّذي ذكروه للمسألة الأصولية من كونها الجزء الأخير لعلة الاستنباط لا ينطبق على الأوامر ونحوها مما له دخل في أصل الظهور لا حجيته.