كونه (١) حقيقة في الطلب في الجملة (٢) والشيء (٣) ، هذا بحسب العرف واللغة وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه (٤) حقيقة في القول المخصوص (٥) ومجاز في غيره (٦) ، ولا يخفى أنّه عليه (٧) لا يمكن منه الاشتقاق ، فإنّ معناه حينئذٍ (٨) لا يكون معنى
______________________________________________________
فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق ، فدعوى كون الشأن معنى حقيقياً للأمر في غير محلها.
(١) أي : لفظ الأمر.
(٢) يعني : لا الطلب مطلقاً بل مقيداً بخصوصيات يأتي البحث عنها ان شاء الله تعالى.
(٣) وهو عام للأعيان كالماء والحنطة وغيرهما ، والصفات كالعلم والعدالة والسخاوة وغيرها من الملكات ، والأفعال كالأخذ والإعطاء وغيرهما ، وعلى هذا المعنى العام يكون كثير من المعاني المزبورة كالفعل العجيب والشأن والحادثة وغيرها من مصاديقه.
(٤) أي : لفظ الأمر.
(٥) أي صيغة ـ افعل ـ ، فالأمر اصطلاحاً هو الصيغة.
(٦) أي : في غير القول المخصوص.
(٧) أي : بناءً على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص يرد إشكال وهو عدم صحة الاشتقاق منه كما سيظهر وجهه.
(٨) يعني : حين كون معنى لفظ الأمر هو القول المخصوص ، توضيح الإشكال : أنّه على هذا المعنى يكون الأمر جامداً ، لعدم كون معناه حينئذٍ حدثاً ، ومن المعلوم : أنّ مبدأ الاشتقاق هو المصدر الّذي يكون مدلوله معنى حدثيّاً