ولا مشاحة في الاصطلاح (١) ، وإنّما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على أنّه (٢) على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز ، وما ذكر في الترجيح (٣)
______________________________________________________
(١) فيمكن أن يكون معنى مادة الأمر اصطلاحا الصيغة الخاصة وأن يكون الاشتقاق منه بمعنى آخر ، وتحقيق كون الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي أو غيره ليس بمهم ، وإنّما المهم بيان ما هو معنى الأمر عرفا ولغة وتمييزه بحسبهما ليحمل لفظه المجرد عن القرينة عليه ، ومحصل ما أفاده في ذلك هو : أنّ الأمر قد استعمل في الكتاب والسنة في غير واحد من المعاني المتقدمة ولم يقم دليل على أنّ الاستعمال فيها هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة والمجاز ، والوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح بعضها على بعض ـ بعد تسليم سلامتها عن المعارضة بمثلها ـ لا تصلح للترجيح ، لعدم حجة على الترجيح بتلك الوجوه ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية إلّا إذا أحرز ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه ، فيحمل اللفظ حينئذ عليه وإن لم يعلم منشأ ذلك الظهور ، واحتمل أن يكون لأجل الوضع لذلك المعنى بالخصوص أو للجامع بينه وبين غيره ، لكنه ينصرف إلى ذلك المعنى الخاصّ لغلبة الاستعمال أو غيرها.
وبالجملة : فبناء العقلاء على حجية الظواهر يقتضي حجيتها وان لم يعلم منشأها.
(٢) أي : الاستعمال.
(٣) يعني : في مبحث تعارض الأحوال من الترجيح بالغلبة أو الظن.