في المعنى الأول (١).
الجهة الثانية (٢) الظاهر : اعتبار العلو في معنى الأمر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو أطلق عليه (٣) كان بنحو من العناية ، كما أنّ الظاهر (٤) : عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه ، وأمّا (٥) احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ،
______________________________________________________
(١) وهو الطلب ، حيث إنّه أوّل المعاني التي ذكرها للأمر.
(٢) الغرض من عقدها بيان أمور : الأوّل : الإشارة إلى الخلاف المعروف بينهم من كون الطلب الّذي هو معنى مادة الأمر هل هو مطلق الطلب أم ما يعتبر فيه علوُّ الطالب أو استعلاؤه أو كلاهما ، أو العلوّ مع عدم الاستخفاض ، فيه وجوه بل أقوال.
(٣) يعني : ولو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي رتبة بحيث لا يكون له علوٌّ لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا كان الإطلاق بضرب من العناية. ومحصل ما أفاده المصنف في هذه العبارة هو : أنّ الظاهر اعتبار علوّ الطالب في مفهوم الأمر ، للتبادر ، حيث إنّه يتبادر من قوله : «أمر زيد عمرا بكذا» علوُّ الآمر ، فلا يكفى في تحقق الطلب الّذي هو معنى الأمر مجرد الاستعلاء من دون علوٍّ ، ولو أطلق عليه الأمر أحيانا لم يكن ذلك على نحو الحقيقة ، فعنوان الآمرية متقوم بصدور البعث من العالي.
(٤) هذا هو الأمر الثاني ، وحاصله : عدم اعتبار استعلاء الطالب في الطلب الّذي هو معنى الأمر ، فطلب العالي ولو مع الاستخفاض أمر حقيقة ، فالمعتبر في الطلب هو علوُّ الطالب دون استعلائه ، كما يشهد به العرف والوجدان.
(٥) هذا هو الأمر الثالث ، وحاصله : اعتبار أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ