استعلائه (١) ، وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه (٢) ، وكيف كان (٣) ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية.
الجهة الثالثة (٤): لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ، لانسباقه (٥) عنه عند إطلاقه (٦) ،
______________________________________________________
في تحقق الأمر ، فيكون إطلاق الأمر على طلب المستعلي السافل مجازا في الكلمة أو في الإسناد ، لمناسبته صورة للأمر الحقيقي.
(١) يعني : حتى يكون دليلا على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر.
(٢) وزعمه بكون طلبه أمرا ، فليس إطلاق الأمر على طلب المستعلي على نحو الحقيقة.
(٣) يعني : سواء كان التقبيح والتوبيخ على الأمر أم على استعلائه لا يكون برهانا على كفاية الاستعلاء في الأمر ، ضرورة وجود أمارة المجاز وهي صحة السلب فيه ، لصحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا ، ومع هذه الأمارة كيف يصح الاستدلال على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر بمجرد إطلاق الأمر على طلب السافل ، ولا سيما مع ملاحظة كون الاستعمال أعم من الحقيقة.
(٤) الغرض من عقدها : تفصيل ما أجمله في الجهة الأولى من نفي البعد عن كون مادة الأمر حقيقة في الطلب في الجملة ، وحاصل ما أفاده هنا هو : أنّه لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبيّ ، لتبادره منه ، لا مطلق الطلب.
(٥) أي : لانسباق الوجوب عن لفظ الأمر عند الإطلاق ، والانسباق هو التبادر المثبت للوضع.
(٦) أي : عند إطلاق لفظ الأمر.