إطلاقاً (١). إشكال (٢) ودفع : أمّا الإشكال فهو : أنّه يلزم بناءً على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالايمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدّي (٣) إن لم يكن هناك إرادة ، حيث إنّه لا يكون
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «وضعاً» والمراد به هو الدلالة الالتزامية العرفية الإطلاقية التي تقدم بيانها آنفاً.
(٢) هذا رابع الوجوه التي ذكرها في البدائع لإثبات مغايرة الطلب للإرادة وحاصله : أنّه بناءً على اتحادهما وعينيّتهما يلزم أحد المحذورين في باب تكليف الكفار بالايمان والعصاة بالعمل بالأركان :
الأوّل : كون التكليف صورياً إذا لم يكن هناك إرادة ، والآخر : تخلُّف المراد عن الإرادة إذا كان التكليف جدّياً ، وكلاهما باطل.
أمّا الأوّل ، فلكونه خلاف الإجماع القائم على أنّ الكفار والعصاة معاقبون على الكفر والعصيان ، فلا محيص عن كونهم مكلفين بالتكليف الحقيقي ، وهو خلف.
وأمّا الثاني ـ وهو كون التكليف جدياً ـ فلاستلزامه تخلُّف المراد عن الإرادة ، إذ المفروض كون الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية ، فالله تبارك وتعالى أراد منهم الإيمان والعمل بالفروع ، فلم يؤمنوا ولم يعملوا ، ويمتنع تخلف المراد عن إرادته تعالى ، لأنّه جلّ وعلا «إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فلا محيص عن تغاير الطلب والإرادة ، والالتزام بوجود الطلب الحقيقي في تكليف الكفار والعصاة ، دون الإرادة الحقيقية.
(٣) هذا إشارة إلى المحذور الأوّل وهو كون التكليف صورياً.