عند استعمالها (١) بلا قرينة (٢) ، ويؤيده (٣) عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال (٤) إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته (٥) عليه (٦) بحال أو مقال ، وكثرة (٧) الاستعمال
______________________________________________________
(١) أي : الصيغة ، لمّا أشار إلى جملة من الأقوال صار بصدد اختيار أحدها ، وتشبث بالتبادر لإثبات القول بالوجوب ، ببيان : أنّ المنسبق من الصيغة إلى الذهن عند التجرد عن القرينة هو مطلوبية المادة بحيث لا يرضى الآمر بتركها ، وهذا معنى الوجوب ، والتبادر علامة الحقيقة.
(٢) فالتبادر هنا مثبت للحقيقة ، لعدم كونه مستندا إلى القرينة.
(٣) توضيحه : أنّ عدم صحة اعتذار العبد المخالف لأمر المولى باحتمال إرادة الندب من الصيغة مع اعتراف العبد بعدم العثور على قرينة الندب ، واحتجاج المولى عليه ومؤاخذته له ، وعدم قبوله لعذره المتقدم يكشف عن وضع الصيغة للوجوب ، وإنّما جعله مؤيِّدا لا دليلا ، لصحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له ، فلا يدل الاحتجاج على الوضع للوجوب ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّه يدل عليه ، لكون التبادر من علائم الوضع.
(٤) متعلق بقوله : ـ الاعتذار ـ.
(٥) أي : دلالة الصيغة ، فالأولى تأنيث الضمير.
(٦) أي : على الندب.
(٧) هذا تعريض بصاحب المعالم (قده) القائل بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة وعرفا مع توقفه في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب والسنة في الوجوب ، لكثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب ، حيث إنّ هذه الكثرة موهنة للظهور في الوجوب ، وموجبة للنقل إلى الندب أو الحمل عليه.