حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه
______________________________________________________
والآلية في الحروف ملحوظتان للواضع في كيفية وضع الاسم والحرف (*).
__________________
(*) لا يخفى أنّ مرجع ذلك ان كان إلى الشرط على المستعملين كما توهم ليكون على حذوِ الشروط الواقعة في ضمن العقود ، فيرد عليه : أنّه لا وجه للزوم الوفاء بهذا الشرط بعد البناء على كون الموضوع له في كل من الاسم والحرف ذات المعنى بدون تقيده بشيءٍ من لحاظي الاستقلالية والآلية ، فيلغو هذا الشرط ، وقضية لغويته جواز استعمال كل منهما في مكان الآخر ، مع أنّ المسلّم عدم جوازه. وان كان مرجعه إلى الالتزام الخارجي المتحقق بعد تمامية الوضع ، فلا وجه لاعتباره بالأولوية ، لأنّ الواضع إنّما يتبع في وضع الألفاظ للمعاني ، لا في تعيين الوظيفة للمستعملين في كيفية الاستعمال بعد تحقق الوضع ، لعدم تقيّد الوضع المتحقق أوّلا بالالتزام الجديد الحاصل ثانياً ، لعدم انقلاب ما وقع مطلقاً عما وقع عليه ، فإنّه نظير تقييد البيع بعد إنشائه مطلقاً في عدم الأثر للتقييد الواقع بعد تمامية البيع. وان كان مرجعه إلى أخذ اللحاظ بنحو الداعي ، بأن يكون داعي الواضع في وضع الحرف للمعنى هو كونه حالة لغيره ، ففيه أيضا : أنّه لا دليل على اعتبار الدواعي ، ولذا لا يقدح تخلفها ، ولكن عدم تحقق التخلف في المقام المستكشف من عدم جواز استعمال الحرف مكان الاسم يكشف عن عدم كونه بنحو الداعي. نعم يمكن توجيه ما أفاده (قده) : «بأنّ ضيق الأغراض الداعية إلى الإنشاءات موجب لضيق دائرة المنشآت والمجعولات ، نظير الأوامر العبادية ، فإنّ ضيق الأغراض الداعية لها يوجب ضيقاً في ناحية المتعلقات بحيث لا يبقى لها إطلاق يعم صورة خلوها عن قصد دعوة الأمر. وفي المقام لمّا كان غرض الواضع من وضع الحروف دلالتها على معانيها حال كونها ملحوظة باللحاظ الآلي ، فلا محالة