فإنّ (١) شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيُّن إرادته (٢) إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره (٣) ، فافهم (٤).
______________________________________________________
(١) بيان لكون النكتة المزبورة موجبة لتعين الوجوب ، وقد تقدم تقريبه.
(٢) أي : الوجوب.
(٣) أي : غير الوجوب ، فمع عدم القرينة على غير الوجوب تكون النكتة المزبورة قرينة على الوجوب (*).
(٤) لعلّه إشارة إلى دقة المطلب والتدبر في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الوجوب ، وأنّ استفادته منها بالكناية على التقريب المذكور أولى مما نسب إلى المشهور من استعمالها في الإنشاء ، وأنّ النكتة المزبورة تصلح لتعيين إرادة الوجوب ، فما في البدائع ، من منع دلالة الجمل الخبرية المقصود بها الإنشاء على
__________________
(*) ويمكن الاستدلال أيضا للحمل على الوجوب بوجوه أُخر :
الأوّل : التبادر.
الثاني : انصراف طبيعي الطلب إلى خصوص فرده الوجوبيّ.
الثالث : أقربية الوجوب من سائر المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذُّره ، ولكن هذا الوجه مبنيٌّ على انسلاخ الجمل الخبرية عن معناها الحقيقي ـ وهو الاخبار بالوقوع ـ واستعمالها في غيره.
وبالجملة : فلا ينبغي التأمل في ظهور الجمل الخبرية التي أُريد بها الإنشاء في الوجوب ، وحجية هذا الظهور على حد حجية ظواهر سائر الألفاظ كما لا يخفى.
ثم إنّه قد ظهر مما أفاده المصنف (قده) في وجه استفادة الوجوب من الجمل الخبرية حالُ الجمل المنفية الواقعة في مقام النهي مثل «لا يغتسل ولا يتوضأ ولا يعيد» ، فإنّها تنصرف إلى الحرمة ، إلّا أن تقوم قرينة على خلافها.