والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً لا مما أُخذ في نفس العبادة شرعاً ، وذلك (١) لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلّا من قِبَل الأمر بشيءٍ في (٢) متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً (٣) ، فما (٤) لم تكن نفس
______________________________________________________
متأخر عن نفسه ، فكيف يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذاً في الصلاة؟
وبالجملة : فقصد الأمر متوقف على الأمر ، وهو متوقف على قصده ، لكونه دخيلا في المتعلق ، وهذا دور ، فيمتنع دخل قصد الأمر شرعاً جزءاً أو شرطاً في المتعلق ، فلا محالة يكون قصد الأمر من أنحاء الامتثال وكيفياته عقلاً ، لا من أجزاء المتعلق أو قيوده شرعاً كما لا يخفى.
(١) هذا تقريب امتناع دخل قصد الأمر شرعاً في متعلق الأمر ، وقد عرفته.
(٢) متعلق بقوله : ـ أخذ ـ.
(٣) بيان للإطلاق ، وقد ظهر من تقريب الاستحالة كون التعبدية من الانقسامات الثانوية للمتعلق بعنوان كونه مأموراً به ، لا الأوليّة التي يكون الملحوظ فيها نفس المتعلق مجرداً عن الأمر ، كلحاظ الاستقبال مثلاً في الصلاة.
(٤) غرضه تعميم استحالة دخل قصد القربة في المتعلق لكلا المقامين أعني التشريع والامتثال :
أمّا الأوّل ، فقد تقدم تقريبه آنفاً.
وأمّا الثاني ، فهو الّذي تعرض له بقوله : «فما لم تكن نفس الصلاة ... إلخ» وحاصله : أنّه يعتبر في حُسن الخطاب قدرة المكلف على متعلقه ، لقبح مطالبة العاجز عقلا ، ومن المعلوم : أنّ المقدور هو الإتيان بنفس متعلق الأمر وهو الصلاة مثلا ، وأمّا الإتيان به مقيّداً بدعوة أمره فهو غير مقدور للمكلف ، إذ المفروض وحدة الأمر المتعلق بذات الصلاة مثلا ، والإتيان بالمتعلق بدعوة