الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها وتوهم (١) إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر
______________________________________________________
الأمر موقوف على أمر آخر متعلق بما تعلق به الأمر الأوّل ليكون مفاد الأمر الثاني وجوب إتيان متعلق الأمر الأوّل بداعي أمره بحيث يكون الأمر الأوّل موضوعاً للأمر الثاني ، كموضوعية المؤمن لحرمة الغيبة مثلا ، فلا بد في وجوب إتيان متعلق الأمر الأوّل بدعوة أمره من الأمر الثاني المفروض فقدانه ، فيصير إتيان متعلق الأمر الأوّل بدعوة أمره غير مقدور ، ومن المسلّم اعتبار القدرة عقلاً في متعلق التكليف.
(١) غرض المتوهم دفع إشكال الدور ، وإثبات مقدورية المتعلق ، أمّا الأوّل ، فتقريبه : أنّ الدور يتوقف على وجود المتعلق خارجاً لا تصوراً.
توضيحه : أنّ الأمر بالصلاة المقيدة بقصد القربة يتوقف على وجود موضوعه الّذي منه قصد القربة ، ومن المعلوم توقف قصدها على الأمر ، لكونه من الأُمور المتأخرة عن الأمر ، والمفروض تأخر الأمر عن متعلقه بأجزائه وشرائطه التي منها قصد القربة ، فالأمر متوقف عليه ، وهو متوقف على الأمر ، هذا إذا كان اللازم وجود المتعلق خارجاً. وأمّا إذا كان وجود المتعلق تصوراً كافياً في تعلق الأمر ، فلا دور ، إذ يمكن أن يتصور الآمر موضوع الحكم ـ أعني الصلاة المقيدة بداعي طبيعة الأمر لا شخصه ومصداقه ـ ثم يأمر به ، فلا محذور حينئذٍ في دخل قصد القربة في المتعلق. وببيان أوضح : موضوع الحكم هو الطبيعة التي تنطبق على الفعل الصادر من المكلف في الخارج.
وأمّا الفعل الخارجي ، فهو ليس بمأمور به إلّا بالانطباق وسراية الطلب من الطبيعي إليه ، فلا مانع حينئذٍ من تصور الآمر الطبيعة الكلية مقيّدة بامتثالها