تصورها (١) كذلك (٢) بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه (٣) لا يكاد يمكن الإتيان بها (٤) بداعي أمرها ، لعدم (٥) الأمر بها (٦) ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها (٧) مقيدة بداعي الأمر ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به (٨)
______________________________________________________
أي لا يمكن الإتيان بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ـ بداعي الأمر ـ ، لأنّ داعي الأمر إنّما تعلق بذات الصلاة ، لا بها مقيدة بداعي الأمر. وأمّا الإتيان بذات الصلاة فهو غير واجب ، لأنّ المفروض عدم تعلق الأمر بذات الصلاة ليكون الأمر داعياً إليها ، بل الأمر تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ، ومعلوم : أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه ، فإنّ الأمر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم والحج مثلا ، ففي المقام لا يدعو الأمر إلّا إلى الصلاة المقيدة ـ لا المطلقة ـ أعني ذات الصلاة ، فتدبّر.
(١) أي : الصلاة.
(٢) أي : مقيدة بداعي الأمر.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى دفع الإشكال الثاني ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط ... إلخ».
(٤) أي : الصلاة.
(٥) تعليل لعدم إمكان الإتيان بالصلاة بداعي أمرها ، وقد عرفت آنفاً توضيحه.
(٦) هذا الضمير ، وضمير «أمرها» راجعان إلى الصلاة.
(٧) أي : الصلاة.
(٨) وهو الصلاة المقيّدة ، فالأمر يدعو إليها ، لا إلى غيرها وهو ذات الصلاة ، إذ المفروض عدم تعلق الأمر بها ، فيمتنع الإتيان بها لأمرها إلى الأبد ، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.