بها ، فإنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا (*). فإنّه ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ كما ربما يأتي في باب المقدمة إن قلت :
______________________________________________________
أن يقال : إنّ وجوب إطعامهم ينحل إلى وجوبات.
أحدها : وجوب إطعام حيوان.
والآخر : وجوب إطعام إنسان.
والثالث : وجوب إطعام فقير ، وهكذا سائر الأمثلة التي لا تحصى.
وبالجملة : فالمقيّد موجود واحد ، وكثرته إنّما هي بالتحليل العقلي إلى ذات وتقيُّد ، لا بالتحليل الخارجي.
__________________
(*) لا مانع عقلا من اتصاف الأجزاء التحليلية بالوجوب خصوصاً بعد البناء على كون الأحكام لموضوعاتها كعوارض الماهية لا كعوارض الوجود ، نعم ذلك خلاف المتفاهم العرفي من الأدلة ، وليس ذلك راجعاً إلى مقام التطبيق حتى يناقش فيه بعدم اعتبار نظرهم فيه ، واختصاص اعتباره بتشخيص المفاهيم كما لا يخفى. ويمكن أن يكون منشأ فهم العرف لعدم اتصاف الأجزاء التحليلية بالحكم ملاحظة قيام المصالح والمفاسد بوجود متعلقات التكاليف وان كانت هي بوجودها العلمي دواعي للتشريع ، وبوجودها العيني غايات مترتبة على المتعلقات ترتب المعلولات على عللها التكوينية ، فإنّ الحكم تابع سعة وضيقاً لدائرة الغرض الداعي إلى التشريع ، فإذا ترتب الغرض على الموجود الخارجي فالحكم أيضا مترتب عليه ، لا بمعنى كون موضوع الحكم هو وجوده خارجاً ، كيف؟ وهو ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ، بل بمعنى تعلق الحكم بإيجاد متعلّقه ، وطرد عدمه المحمولي بوجوده كذلك.