نعم (١) لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأمّا إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب ، إذ (٢) المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، ويكون تعلُّقه (٣) بكل (٤) بعين تعلقه بالكل ، ويصح أن يؤتى به (٥) بداعي ذلك الوجوب (٦) ، ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (٧). قلت : ـ مع امتناع
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ عدم الانحلال إلى أمرين : أمر متعلق بالذات وأمر متعلق بالتقيد إنّما هو فيما إذا أُخذ قصد القربة شرطاً ، لأنّ انحلال المقيّد إلى ذات وقيد يكون عقليا ، فالذات كالقيد حينئذ جزءٌ تحليلي عقلي لا تتصف بالوجوب الضمني. وأمّا إذا أخذ قصد الامتثال جزءا ، فلا محالة ينحل الأمر إلى أوامر عديدة بتعدد الأجزاء ، إذ ليس المركّب إلّا الأجزاء ، فأمره ينحل بعدد أجزاء المركّب إلى أوامر عديدة ، والمفروض أنّ ذات المقيّد كالصلاة جزء المأمور به ، فتكون متعلقة للأمر الضمني ، فيتمكن العبد من الإتيان بها بداعي هذا الأمر الضمني.
(٢) تعليل لتعلُّق الوجوب بالفعل الّذي تعلق به الوجوب مقيدا بقصد الامتثال كالصلاة.
(٣) أي : الوجوب.
(٤) أي : بكل جزء.
(٥) أي : بنفس الفعل.
(٦) أي : الوجوب المتعلق بالكل وهو الفعل المقيد بامتثال أمره ، لأنّ المأمور به هو هذا.
(٧) أي : الواجب ، فإنّ وجوبه يصحح الإتيان بأجزائه بداعي الوجوب المتعلق بالكل المنبسط على الأجزاء.