الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه (١) بهذا الداعي (٢) ، ولا يكاد (٣) يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.
إن قلت :
______________________________________________________
وما قبله من ضمائمه.
وحاصله : أنّ داعويّة الأمر بالكل للأجزاء إنّما تصح فيما إذا لم يكن من أجزائه نفس الداعوية ، كما إذا كان المتعلق للأمر ذات الركوع والسجود وغيرهما من الأجزاء ، فحينئذ تكون داعوية الأمر بالكل عين داعوية الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء.
وأمّا إذا كان المتعلق مركبا من أجزاء ، وكان من جملتها الإتيان بداعي الأمر كالمقام ، إذ المفروض أنّ المركّب الّذي تعلق به الوجوب هو الأجزاء التي منها إتيانها بداعي أمرها ، فيلزم أن يكون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه ، وعلة لعليته ، إذ المفروض وحدة الأمر ، فإذا كانت دعوة هذا الأمر من أجزاء المركب ، والأمر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من أجزائه التي منها هذه الدعوة (لزم) أن يكون أمر المركب داعيا إلى داعويّة نفسه ، فيلزم توقف الشيء على نفسه.
(١) هذا الضمير وضمير «وجوبه» راجعان إلى الواجب.
(٢) أي : بداعي وجوب الواجب وهو المركب.
(٣) وحاصله : إبداء الفرق بين المركب الّذي يكون داعي امتثال الأمر من أجزائه كالمقام ، وبين المركب الّذي لا يكون كذلك ، وقد عرفت تفصيل ذلك.
وبالجملة : فإشكال عدم قدرة المكلف على إتيان متعلق الأمر بقصد امتثال أمره لم يندفع بشيء من الوجوه المزبورة.