فيدور فيه (١) خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق (٢) الموافقة ـ إنّ (٣) الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به
______________________________________________________
(١) أي : فيما عدا العبادات.
(٢) معطوف على ـ الطاعة ـ عطف العام على الخاصّ ، والأولى إسقاط لفظ ـ الطاعة ـ ، لعدم ترتب العقوبة عليها ، إذ الطاعة هي الإتيان بمتعلق الأمر بداعي أمره وهي مدار استحقاق الثواب ، وليس تركها مناط استحقاق العقوبة ، بل مناطه هو ترك المتعلق رأسا ، وعدم إتيانه ولو بداع غير قربي ، ولعل المراد من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة ، فيصير العطف تفسيريا ، وأمّا الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى فسيتلى عليك في الحاشية الآتية.
(٣) هذا مقول قوله : «قلت» وهذا هو الوجه الثاني المقصود به أصالة في الجواب عن الإشكال.
وحاصله : أنّ الأمر الأوّل لا يخلو من أحد أمرين :
أحدهما : حصول الغرض الداعي إليه بمجرد إتيان متعلّقه بدون قصد الامتثال ، والآخر بقاء الغرض على حاله وعدم حصوله بإتيان الفعل مجرّدا عن قصد الامتثال ، فعلى الأوّل يسقط الأمر المتعلق بذات الفعل ، ولا مجال للأمر الثاني ، لعدم غرض موجب له ، فيكون لغوا غير صادر من الشارع الحكيم. وعلى الثاني يستقل العقل بإتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول الغرض من الأمر ، وهو إتيانه بداعي الأمر ، ومع استقلال العقل بذلك لا حاجة أيضا إلى الأمر الثاني الشرعي المولوي بإتيانه على هذا الوجه ، لكفاية حكم العقل بذلك.
فالمتحصل : أنّه لا حاجة إلى الأمر الثاني على كلا التقديرين ، بل على التقدير الثاني لا يمكن الأمر المولوي ، لكون المقام من باب الإطاعة التي تكون