لاستحالة (١) سقوطه مع عدم
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «فلا يكاد» ، وقد عرفت آنفاً توضيحه.
__________________
والثانوية ، فاعلم : أنّ إطلاق الخطاب مرجع في الانقسامات الأوّلية سواء كانت في الموضوع بكلا قسميه من المكلف والعين الخارجية كالماء والخل ونحوهما مما يتعلق به فعل المكلف أم المتعلق ، وذلك لإمكان لحاظها في عرض الموضوع مطلقاً والمتعلق ، وكلّما كان كذلك يصح الإطلاق فيها ، فإذا شُك في دخل شيءٍ في موضوع الحكم كالرجوع إلى الكفاية مثلا في موضوع وجوب الحج ولم تنهض حجة على اعتباره يرجع فيه إلى إطلاق الخطاب القاضي بإطلاق الموضوع ، وعدم تقيُّده بالرجوع إلى الكفاية ، وكذا إذا شك في دخل شيءٍ في متعلق الحكم كالشك في اعتبار الاستعاذة أو غمض العين مثلا في الصلاة ، فإنّه لا ينبغي الارتياب في جواز الرجوع فيهما إلى إطلاق الخطاب أيضا ، لإمكان لحاظ هذين المشكوكين في عرض لحاظ الصلاة.
وبالجملة : فإطلاق الخطاب محكّم في الانقسامات الأوّلية مطلقاً سواء كانت في الموضوع أم المتعلق.
وأمّا الانقسامات الثانوية المترتبة على الحكم المأخوذة في الموضوع كالعلم بالحكم ، فيمتنع التقييد بها في جميع المراتب الثلاث : الإنشاء والفعلية والامتثال.
أمّا امتناع التقييد في مرحلة الإنشاء ، فلاستلزامه تعلُّق لحاظ واحد بشيءٍ فارد يكون علة ومعلولا.
توضيحه : أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، فالحكم متوقف على موضوعه توقف المعلول على علته ، فلا يوجد الحكم قبل وجود موضوعه ، ففي مقام الجعل والإنشاء لا بدّ من تصوُّر الموضوع أوّلاً ، ثم الحكم عليه