وإلّا (١) لما كان موجباً لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يكن سقوط الأمر بدون حصول الغرض مستحيلا لما كان الغرض موجباً لحدوث الأمر ، إذ علّيته للحدوث تقتضي علّيته للبقاء أيضا.
__________________
لأنّ العالم بالحكم عالم بالحكم السابق على هذا العلم ، وليس عالماً بالحكم المترتب على العلم الّذي يكون موضوعاً له ومتقدماً عليه كتقدم كل موضوع على حكمه ، هذا إذا كان عالماً بالحكم ، وأمّا إذا كان جاهلاً به فلا حكم حتى يحتاج إلى الامتثال ، بل لا حاجة في نفيه إلى البراءة ، للقطع بعدمه الناشئ عن عدم موضوعه وهو العلم كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرنا : استحالة التقييد اللحاظي بالعلم ، وامتناع الإطلاق أيضا ، فالخطاب بالنسبة إليه مهمل ، فلا إطلاق في البين يتمسك به في نفي اعتبار قيديّة العلم ، هذا.
وأمّا الانقسامات الثانوية للمتعلق كقصد امتثال الأمر ، فيمتنع فيها التقييد أيضا في المراحل الثلاث ، للزوم الدور ، إذ المفروض وحدة الأمر ، فقصده بناءً على كونه من شرائط المتعلق يكون كالشرب الّذي هو فعل المكلف ومتأخر عن موضوعه وهو الماء مثلا ، فلا بد من وجود الأمر أوّلاً حتى يتعلق به الفعل وهو قصده ، إذ الأمر حينئذٍ موضوع للقصد كموضوعية الماء للشرب ، والمؤمن لحرمة الغيبة ، والوالدين لحرمة الإيذاء ، وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بها الأفعال المتعلقة للأحكام الشرعية ، فإنّ الموضوع بكلا معنييه من المكلف والمفعول به ـ المصطلح عليه بمتعلق المتعلق ـ كالماء والخل والخمر ونحوها مما يتعلق به فعل المكلف متقدم على الحكم ، وفي المقام يكون الأمر كالماء ، وقصد امتثاله كالشرب المتعلق بالماء ، فلا بد من تقدُّم الأمر على قصده ، فلو توقف الأمر على قصده ، لكونه