وسيلة تعدد الأمر ، لاستقلال (١) العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد (٢) موافقة الأمر بوجوب (٣) الموافقة على نحو (٤) يحصل به غرضه ، فيسقط أمره (٥) ، هذا (٦) كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.
______________________________________________________
(١) تعليل لكون الأمر الثاني لغوا وغير محتاج إليه ، وقد عرفت توضيحه.
(٢) متعلق بقوله : «حصول».
(٣) متعلق ب : ـ استقلال ـ.
(٤) متعلق ب : ـ الموافقة ـ.
(٥) مرجع هذا الضمير وضمير ـ غرضه ـ هو الأمر ، وضمير ـ به ـ يرجع إلى ـ نحو ـ.
(٦) أي : ما ذكرناه من استحالة أخذ القربة في متعلق الأمر إنّما يكون فيما إذا أريد بالتقرب قصد الامتثال ، وأمّا إذا أريد به معنى آخر فسيأتي الكلام فيه.
__________________
الشك في الامتثال الّذي يحكم فيه العقل بالاشتغال.
الثالث : أنّ الأمر الثاني المتكفل لاعتبار قصد القربة يكون بيانا لدخل القربة في الغرض ، إذ لا يمكن للمولى التوصل إلى غرضه إلّا بتعدُّد الأمر ، وحيث إنّ الغرض واحد ، فالأمر الثاني يكون إرشادا إلى الشرطية لا الوجوب النفسيّ.
الرابع : أنّ الخطاب مهمل ، لامتناع إطلاقه بالنسبة إلى القيود المتأخرة عنه. نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق المقامي مع تحقق شرائطه ، وإلّا فالمرجع أصالة البراءة أو الاشتغال على الخلاف فيما هو المرجع في الأقل والأكثر الارتباطيين.
الخامس : أنّ المقام أجنبي عن باب المحصِّل الّذي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ، لما عرفت آنفا ، وحكم العقل في كيفية الإطاعة معلّق على عدم بيان من الشارع في ذلك ، نعم حكمه بحسن أصلها منجز كما لا يخفى.