معتبر فيه (١) قطعا ، لكفاية (٢) الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه (٣) بديهة (٤) ، تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام (٥).
ثالثتها (٦): أنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد
______________________________________________________
(١) أي : متعلق الأمر.
(٢) تعليل لعدم الاعتبار ، والوجه فيه : أنّ اعتبار أحد تلك الدواعي يستلزم اجتماع داعيين على فعل واحد إذا أتى به بداعي الأمر ، أو صيرورة داعي الأمر من قبيل داعي الداعي ، وهو خلف ، إذ المفروض كفاية إتيان المتعلق بداعي الأمر بنفسه بلا إشكال.
(٣) أي : أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر مطلقا ولو مع تعدد الأمر.
(٤) إشارة إلى محذور الدور المزبور.
(٥) حيث ذهب بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مع تعدد الأمر كما مر ، وبعض آخر إلى إمكانه من دون حاجة إلى تعدد الأمر ، بدعوى : عدم لزوم الدور بالبيان الّذي عرفته عند شرح قول المصنف (قده) : «وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ... إلخ» ، وثالثٌ إلى جعل القربة عبارة عن قصد حسن الفعل ، أو مصلحته ، أو غيرهما مما يمكن دخله في متعلق الأمر ، لكونه من الانقسامات الأولية.
(٦) الغرض من تمهيد هذه المقدمة : بيان امتناع التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية ، وعدم اعتبار نية القربة بمعنى قصد امتثال الأمر في المتعلق.
ومحصل تقريب امتناع التمسك بذلك هو : أنّ قصد امتثال الأمر على ما تقدم يمتنع تقييد المتعلق به لمحذور الدور ، وامتناع التقييد يوجب امتناع الإطلاق ،