القربة ، وهكذا الحال (١) في كل ما شك في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره (٢) في المأمور به كالوجه والتمييز. نعم (٣) يمكن أن
______________________________________________________
الخروج لأجل الإخلال بقصد القربة فقط مع الإتيان بذات متعلق الأمر ، هذا.
(ودعوى) عدم الحاجة إلى الواو ببيان : أنّ مراد الماتن (قده) هو : أنّه تصح المؤاخذة لو اتفق في عالم الواقع أنّ قصد الامتثال كان دخيلا في غرض المولى ولم يأت المكلّف به مع كونه شاكاً في اعتباره ... إلخ (بعيدة جداً) ، إذ الظاهر أنّ مراد المصنف كفاية العلم بالتكليف في صحة المؤاخذة على المخالفة وإن استندت إلى فردها الخفي وهو الإخلال بما يشك في اعتباره في الغرض ، فتدبّر.
(١) يعني : لا يختص ما ذكرناه من كون الأصل في الشك في التعبدية هو الاشتغال لا البراءة بقصد القربة ، بل يجري في كل ما لا يمكن دخله في متعلق الأمر لا شطراً ولا شرطاً ، لترتبه على الأمر وترشحه منه كقصد الوجه والتمييز.
(٢) لتأخُّره عن الأمر وتولُّده منه ، فيمتنع دخله فيما هو قبل الأمر.
(٣) هذا استدراك من كون الأصل في جميع القيود الناشئة عن الأمر هو الاحتياط ، وحاصله : التفصيل بين تلك القيود في وجوب الاحتياط ، بأن يقال : إنّ ما يحتمل دخله في الإطاعة إن كان مما يغفل عنه العامة فلا محيص عن بيانه ، إذ ليس هنا ارتكاز يعتمد عليه الشارع في مقام البيان ، فالسكوت حينئذٍ يوجب فوات الغرض ، وهو قبيح على العاقل فضلاً عن الحكيم. وإن كان مما يلتفت إليه العامة ولا يغفلون عنه ـ لكونه مركوزاً في أذهانهم بحيث يصح للمتكلم الاعتماد على ارتكازيته والسكوت عنه في مقام البيان ـ فلا حاجة إلى بيانه ، لأنّ تركه لا يخلّ بالغرض. ففي القسم الأوّل لا يرجع إلى الاحتياط ، لإمكان دعوى القطع بعدم دخله في الغرض ، إذ لو كان له دخل فيه لَزِم من عدم البيان فوات الغرض ،