فافهم (١).
(المبحث السادس) : قضية إطلاق الصيغة (٢) كون الوجوب نفسياً تعيينيّاً
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى كون الإطلاق المقامي رافعاً لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض ، ومعه لا مجال لأصالة الاشتغال. أو إلى : أنّ مجرد الدخل في الغرض مع عدم تعلُّق التكليف به لا يقتضي الاحتياط. أو إلى غيرهما من المناقشات المتعلقة بجريان قاعدة الاشتغال في الأقل والأكثر ، وستأتي في محلها إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أنّ المصنف (قده) لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية إذا شكّ فيها ، واقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة.
ووجهه : أنّ البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية ، والّذي يكون مرتبطاً بالأُصول هو البحث عن دلالة الصيغة وعدمها على ذلك.
(٢) سواءٌ أقلنا بصحة تقييد الهيئة ، لكونها إنشاء مفهوم الطلب كما عليه بعض أم لا ، لكونها إنشاء النسبة وإيجاد مصداق الطلب بناءً على إيجادية المعاني الحرفية كما عليه بعض آخر.
أمّا على الأوّل ، فلأنّ الطلب المنشأ بالصيغة لمّا كان هو المفهوم ، فإطلاقه يقتضي عدم تقيُّده بقيد من كون الطلب مقيّداً بطلب آخر ومترشّحاً منه ليكون الوجوب غيريّاً ، ومن وجوب غيره عِدلاً له ليكون تخييرياً ، ومن عدم إتيان غيره به ليكون كفائيّاً ، فإنّ كلّ واحد من هذه الأُمور قيد له يرتفع بالإطلاق.
وأمّا على الثاني ، فلكفاية الإطلاق المقامي في استظهار النفسيّة وغيرها من الصيغة ، فعلى كل حال يصح أن يقال : إنّ إطلاق الصيغة يقتضي النفسيّة والعينية والتعيينية ، فإنّ الغيرية تقييد في الوجوب ، لكونه منوطاً بوجوب غيره ، والتخييريّة ـ التي هي جعل العِدل ـ تقييد للوجوب بقاءً ، وكذا الكفائية ، فإنّها