لظهورها (١) في غير ما تكون ظاهرة فيه (٢) ، غاية الأمر (٣) يكون موجبا لإجمالها (٤) غير ظاهرة في واحد منها (٥) إلّا بقرينة أخرى (٦) كما أشرنا (٧).
(المبحث الثامن) : الحق أنّ صيغة الأمر مطلقا (٨) لا دلالة لها على المرة ولا التكرار (٩) ، فإنّ (١٠) المنصرف عنها (١١) ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة
______________________________________________________
(١) أي : صيغة الأمر.
(٢) يعني : قبل وقوعها عقيب الحظر.
(٣) يعني : غاية ما يمكن أن يقال : إنّ الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط ، وليست معيِّنة ، فيصير الأمر حينئذ مجملا ، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلّا على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا ، لا من باب حجية الظهور.
(٤) أي : الصيغة.
(٥) أي : الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.
(٦) يعني : غير وقوع الصيغة عقيب الحظر ، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط ، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.
(٧) حيث قال : «فانه قلَّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب».
(٨) يعني : إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار ، وحاصل ما أفاده : أنّ صيغة الأمر لا تدلّ بشيء من مادتها وهيئتها على مرة ولا تكرار ، حيث إنّه إذا قال : ـ صلِّ ـ مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد ، ومدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة ، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.
(٩) سيأتي من المصنف (قده) شرحهما.
(١٠) تعليل لعدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار.
(١١) أي : الصيغة.