لا يوجب (*) الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدل إلّا على الماهية ، ضرورة (١) أنّ المصدر ليس مادة لسائر (٢) المشتقات ، بل هو (٣) صيغة مثلها ، كيف (٤)؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى (٥) ، فكيف (٦) بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه (٧) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها (٨) كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لا يوجب الاتفاق» وقد عرفت توضيحه.
(٢) الأولى إسقاط لفظ ـ سائر ـ.
(٣) أي : المصدر ، فإنّه صيغة برأسها مثل المشتقات في أنّ له مادة وهيئة كالمشتقات.
(٤) يعني : كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أنّ معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟ (٥) حيث إنّ اللابشرطية مقوِّمة لماهية معنى المشتق ، وبشرط اللائية مقوِّمة لمفهوم المصدر.
(٦) يعني : فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.
(٧) يعني : فبناء على ما ذكر ـ من عدم كون المصدر مادة للمشتقات ـ يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة ، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.
(٨) أي : الصيغة.
__________________
(*) بل يوجبه ، لأنّ الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة والتكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أيِّ هيئة كانت ، ومن المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات ، فتدبّر.