يقعا (١) بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما (٢) ظاهراً في المعنى الأوّل (٣). وتوهم (٤) أنّه لو أُريد بالمرة الفرد «لكان الأنسب (٥) ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من (٦) أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك (٧) : وعلى تقدير تعلُّقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد
______________________________________________________
الممتد المتصل وغيره من التدريجيات ، فإنّ المرة بمعنى الفرد الواحد تصدق عليه ، بخلاف الدفعة ، فإنّها لا تصدق عليه ، لكونه من التدريجيات.
(١) أي : المرة والتكرار ، وصاحب القوانين استظهر المعنى الثاني وهو الفرد ، وصاحب الفصول المعنى الأوّل وهو الدفعة.
(٢) يعني : وإن كان لفظ المرة والتكرار ظاهراً في الدفعة والدفعات ، ولذا استظهره في الفصول بقوله : «لمساعدة ظاهر اللفظين عليه ومرجعه إلى دعوى التبادر»
(٣) وهو الدفعة والدفعات.
(٤) هذا التوهم لصاحب الفصول ، وحاصله : أنّه ـ بناءً على إرادة الفرد من المرة ـ يلزم جعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد ، بأن يقال : إنّه على القول بتعلق الأمر بالفرد هل تدل صيغة الأمر على كون المطلوب فرداً واحداً أم أفراداً متعددة؟ ومنشأ هذا التوهم هو وحدة العنوان أعني الفرد في المسألتين ، وظهور كونه في كليتهما بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة.
(٥) هذا عين كلام الفصول إلى قوله : «كما فعلوه».
(٦) بيان للمبحث الآتي.
(٧) يعني : عند ذلك المبحث. تقريب جعل هذا البحث تتمة لكون الأمر متعلقاً بالطبيعة أو الفرد هو أن يقال : بناءً على تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أم المتعدد أم لا يقتضي شيئاً منهما؟.