وتشخصه (١) على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه (٢) ، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد ، فإنّه (٣) مما يقوّمه.
تنبيه (٤) : لا إشكال بناءً على القول بالمرة في الامتثال ، وأنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به (٥) ثانياً على أن يكون
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير ـ خصوصيته ـ راجعان إلى الفرد.
(٢) أي : المطلوب ، ولذا لو قصد القربة بلوازم الوجود كان تشريعاً محرماً.
(٣) أي : التشخص ، فإنّه حينئذٍ مقوِّم للمطلوب ، فيصح قصد القربة به ، ولا يكون ذلك تشريعاً.
(٤) الغرض من عقد هذا التنبيه الّذي جعله في الفصول بعنوان التذنيب هو : بيان ثمرة مسألة المرة والتكرار ، وحاصله : أنّه بناءً على دلالة الصيغة على المرة يحصل الامتثال بالإيجاد الأوّل مطلقاً سواء فسرت المرة بالفرد أم الدفعة ، ضرورة صدقها بكل من هذين المعنيين على الإيجاد الأوّل ، فإذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا بإنشاء واحد ، أو أطعم ثلاثة ستينات من المساكين دفعة ، فلا إشكال في حصول الامتثال ، لوجود الطبيعة كحصوله بعتق واحد من العبيد ، وإطعام ستين مسكيناً ، وبعد تحقق الامتثال لا معنى لإيجاد الطبيعة ثانياً بعنوان الإطاعة التي هي موافقة الأمر ، إذ المفروض سقوطه بالإيجاد الأوّل ، فيمتنع الإتيان به ثانياً بعنوان الامتثال ، وهذا معنى قولهم : «لا معنى للامتثال عقيب الامتثال». وبناءً على دلالة الصيغة على التكرار لا إشكال في وجوب إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانياً وثالثاً ، وهكذا ، لصدق الامتثال على الجميع ، حيث إنّ الصيغة تدل على مطلوبية جميع وجودات الطبيعة ، فلكل وجود حكم يخصه كالعام الاستغراقي.
(٥) يعني : بما كان مأموراً به ، إذ المفروض سقوط الأمر بالإيجاد الأوّل ، فلا يتصف متعلّقه بعد ذلك بكونه مأموراً به.