إلى نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة ، فلا تجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه (١) لا إليها (٢) كما قيل (٣) ، لعدم الدليل على اعتبارها (٤) إلّا في إحراز المراد ، لا الاستناد (٥). ثم إنّ عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن (٦) إجمالا (٧) كذلك (٨)
______________________________________________________
للحيوان المفترس ، وشككنا في أنّ هذا المعنى الحقيقي هو مراد المتكلم أو معناه المجازي وهو الرّجل الشجاع ، فبأصالة عدم القرينة يثبت أنّ مراده هو المعنى الحقيقي. وأمّا إذا كان المراد معلوماً وشك في أنّه هل هو معناه الحقيقي أم المجازي؟ فلا يثبت بأصالة عدم القرينة كونه موضوعاً له ، وأنّ التبادر مستند إلى حاق اللفظ ، على أن الشك في حجيتها حينئذٍ كافٍ في عدمها كما لا يخفى. فتلخص : أنّه لا مجال لإحراز كون التبادر مستنداً إلى حاق اللفظ بأصالة عدم القرينة.
(١) أي : استناد التبادر إلى اللفظ حتى يكون علامة للوضع.
(٢) أي : لا إلى القرينة.
(٣) القائل هو المحقق القمي (قده).
(٤) أي : اعتبار أصالة عدم القرينة ، وقوله : «لعدم الدليل» تعليل لقوله : «فلا يجدي أصالة عدم القرينة».
(٥) كما هو المطلوب في كون التبادر علامة للوضع.
(٦) هذا إشارة إلى وجه اندفاع الدور المتطرق في عدم صحة السلب بالتقريب المتقدم في التبادر.
(٧) قيد ـ المعلوم ـ.
(٨) يعني : كالإجمال المذكور في التبادر.