(التاسع) أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية (١) وعدمه على أقوال (٢)
______________________________________________________
في الترجيح إلى الوجوه الاعتبارية لأجل إفادتها الظهور الّذي ثبت اعتباره ببناء العقلاء ، وإلّا فلا أثر لتلك الوجوه أصلا كما عرفت.
(١) المراد بالحقيقة الشرعية ـ التي هي محل النزاع دون الحقيقة المتشرعية ـ ما هو أعم من الوضع التعييني والوضع التعييني الحاصل في زمان الشارع بكثرة الاستعمال.
(٢) وهي ستة : الأوّل : الثبوت مطلقاً.
الثاني : العدم كذلك.
الثالث : التفصيل بين العبادات والمعاملات بالثبوت في الأولى والعدم في الثانية.
الرابع : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والصوم ونحوهما ، وبين غيرها ، بالثبوت في الأولى وان كانت معاملة ، والنفي في الثانية وان كانت عبادة.
الخامس : التفصيل بين عصر النبي صلىاللهعليهوآله وبين عصر الصادقين عليهما الصلاة والسلام بالنفي في الأوّل والثبوت في الثاني ، لكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعية أولى من تسميته بالحقيقة الشرعية.
السادس : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الشارع وما بعده من عصر الصادقين عليهماالسلام وما بعده من سائر الأعصار ، وبين غيرها بالعدم في تلك الألفاظ. لكن عدّ هذا من أقوال ثبوت الحقيقة الشرعية لا يخلو من غموض ، لعدم أثر لكثرة الدوران في غير عصر الشارع في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى.