أنّه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية ، فأيّ علاقة بين الصلاة شرعاً والصلاة بمعنى الدعاء (١) ، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما (٢) كما لا يخفى (٣) ، هذا (٤) كله بناءً على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. وأمّا بناءً على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحدة من الآيات ، مثل قوله تعالى : «كتب عليكم الصيام كما كتب ... إلخ» وقوله تعالى : «وأذّن في الناس بالحج» ، وقوله تعالى : «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» إلى غير ذلك ، فألفاظها (٥) حقائق لغوية لا شرعية (٦) ، واختلاف الشرائع (٧) فيها
______________________________________________________
(١) الّذي هو معنى الصلاة لغة.
(٢) يعني : بين المعنيين اللغوي والشرعي للصلاة.
(٣) لفقدان الشرطين المعتبرين في علاقة الكل والجزء في الصلاة ، كما مر.
(٤) أي : للنزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه ـ بناءً على كون المعاني الشرعية مستحدثة في شرعنا ـ مجال واسع ، وأمّا بناءً على وجودها في الشرائع السابقة ـ كما هو مقتضى غير واحدة من الآيات الشريفة ـ فلا مجال للنزاع في ثبوتها فيها ، لأنّ تلك الألفاظ على هذا لم تستعمل في شرعنا إلّا في المعاني التي كانت ألفاظ العبادات مستعملة فيها في الشرائع السالفة ، فليست هذه المعاني مما اخترعها الشارع حتى يقال : إنّ استعماله لها هل كان على نحو الحقيقة ، بأنّ وضع تلك الألفاظ لهذه المعاني أم على نحو المجاز؟.
(٥) أي : ألفاظ العبادات.
(٦) لعدم اختراع الشارع لتلك المعاني ، بل استعملها في المعاني التي كانت في الشرائع الماضية.
(٧) إشارة إلى توهم ودفع ، أمّا التوهم ، فحاصله : أنّه كيف يمكن أن