الإشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها (١) (*) بإحدى الدلالات الثلاث (٢) كما لا يخفى.
الأمر الثاني : أنّه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات :
منها : تقسيمها إلى الداخلية وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها (٣) ،
______________________________________________________
(١) أي : على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته.
وبالجملة : فإذا كان الحاكم بالملازمة المزبورة هو العقل ، فلا بد من إثبات حكمه بها أوّلاً ، ثم البحث في دلالة اللفظ بالوضع وعدمها على تلك الملازمة ثانياً.
(٢) وهي الدلالات اللفظيّة : المطابقية والتضمنيّة والالتزاميّة ، وبديهيٌّ أنّ انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية ، لا انتفاء الدلالة العقلية.
تقسيم المقدمة : ـ ١ ـ إلى الداخلية والخارجية
(٣) توضيحه : أنّ المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص هي التي تكون داخلة في ماهية المركّب المتعلق به الطلب قيداً وتقيّداً ، ويعبّر عنها بالأجزاء كالقراءة والركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة ، ويقابلها المقدمات الخارجية بالمعنى الأعم ، وهي ما لا تكون داخلة في ماهية المأمور به بحيث تعدّ أجزاءً لها ، سواء أكان التقيّد بها داخلاً في الواجب كشرائطه الشّرعية من الوضوء وغيره ، أم لا كالأُمور التي يكون وجود الواجب موقوفاً عليها من دون دخلها في الواجب قيداً أو تقيّداً.
والمقدمات الخارجية بالمعنى الأخص هي ما لا دخل لها في الواجب لا قيداً ولا تقيّداً ، بل لها دخل فيه عقلاً أو عادةً ، لتوقف وجوده عليها كتوقف الكون على السطح على نصب الدرج.
__________________
(*) هذا الوجه مأخوذ من تقريرات شيخنا الأعظم (قده) ، وحاصله :
أنّ تعيين المعنى الّذي وضع له اللفظ فرع وجود ذلك المعنى خارجاً ، كالبحث عن كون هيئة ـ افعل ـ موضوعة للوجوب أو الندب اللّذين هما موجودان ، وهذا بخلاف المقام ، لأنّ ثبوت الملازمة بين الوجوبين محلّ الكلام.