لعدم (١) تعددها هنا (٢) ، لأنّ (٣) الواجب
______________________________________________________
(١) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أنّ تعدد الجهة المجدي في دفع محذور الاجتماع مفقود هنا.
توضيحه : أنّ الجهة إمّا تقييديّة وهي ما يقع موضوعاً للخطاب سواء أكان موضوعاً خارجياً كالفقير ، والغني ، والمستطيع ونحو ذلك ، أم فعلاً كالصلاة ، والغصب ، ونحوهما ، وإمّا تعليليّة وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعاً له.
فإن كانت الجهة تقييديّة ، فتعددها يُجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين على موضوع واحد ، إذ المفروض تعدد الموضوع بتعدد الجهة ، ولذا يندرج في باب التزاحم ، لا التعارض كما سيتضح في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى ، هذا.
وإن كانت الجهة تعليليّة ، فتعددها لا يُجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين المثلين أو الضدين ، لعدم تعلق الحكم بالجهة حتى يكون تعددها موجبا لتعدد الموضوع المجدي لارتفاع محذور اجتماع الحكمين ، فإنّ الجهات التعليلية أجنبية عن موضوع الحكم ، فتعددها لا يوجب تعدد الموضوع.
إذا عرفت هذا فاعلم :
أنّ المقدمية من الجهات التعليلية ، لأنّ معروض الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لأجل المقدمية ، لا بعنوان كونها مقدمة ، مثلاً نصب السلّم واجب للتوسل به إلى الصعود على السطح ، لا بعنوان كونه مقدمة ، إذ ملاك الوجوب الغيري قائم بذاته ، لا بوصف مقدميته. فعليه لا تتصف الأجزاء بالوجوب الغيري ، لعدم كون المقدمية جهة تقييدية ، بل المتصف به هو ذوات الأجزاء ، والمفروض أنّها عين الكل ، فالوجوب العارض لها نفسيٌّ ضمنيٌّ ، لا غيريٌّ مقدميٌّ.
(٢) أي : في أجزاء الواجب ، وضمير ـ تعددها ـ يرجع إلى ـ الجهة ـ.
(٣) تعليل لعدم تعدد الجهة المجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين.