.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ونظير ذلك في الشرعيات : الصلاة المركبة من أشياء متكثرة محفوظة بموادها وصورها ووجوداتها المستقلة ، غايتها أنّها لوحدة عارضها من أمر ، أو مصلحة صارت واحدة اعتباراً ، لا حقيقة ، إذ المفروض بقاؤها على ما كانت عليه من الكثرة والتعدد ، فهذا النحو من التركيب ـ بما أنّ الوحدة فيه اعتباريّة صرفة ـ قابل لتوهم جريان نزاع وجوب مقدمة الواجب فيه ، إذ المفروض استقلال كل جزءٍ من أجزاء المركب الاعتباري في الوجود الموجب لقابليته لامتثال الأمر المتعلق به مستقلاً.
وقبل الخوض فيه لا بد من التنبيه على أمرٍ قد أشرنا إليه سابقاً : وملخصه : أنّ المقدمة الداخلية كالخارجية على قسمين :
أحدهما : الداخلية بالمعنى الأخص ، وهي أن يكون الشيء ذاتاً وتقيّداً داخلاً في المركب الّذي هو متعلق الأمر النفسيّ كالركوع ، والسجود وغيرهما من أجزاءِ الصلاة.
ثانيهما : الداخلية بالمعنى الأعم ، وهي أن يكون التقيّد بالشيء دخيلاً في المركب سواء أكان ذاته داخلاً فيه أيضا أم لا ، والأوّل أخص مطلقاً من الثاني.
وأما الخارجية بالمعنى الأخص ، فهي ما لا يكون التقيّد بها داخلاً في المركب ، فضلاً عن دخول ذاتها فيه ، بل يكون توقّف المركب عليها عقلياً ، لتوقّف وجوده على وجودها توقف المعلول على علته ، نظير توقف الكون في الكعبة المعظمة وغيرها من المشاعر العظام على قطع المسافة.
وأما الخارجية بالمعنى الأعم ، فهي ما لا تكون ذاتاً داخلة في المركب وإن كانت داخلة فيه تقيّداً كشرائط المأمور به وموانعه مثل الوضوء ، وطهارة البدن ، واللباس ونحوها ، ولبس ما لا يُؤكل ، والحدث ، والاستدبار ونحوها ، فإنّ التقيّد بالشرائط الوجودية والعدمية دخيل في المأمور به مع خروج ذواتها عنه.
إذا عرفت هذا الأمر ، فاعلم :