.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أنّ المراد بالمقدمة الداخلية في مورد البحث هي الداخلية بالمعنى الأخص أعني أجزاء المركب الاعتباري التي تكون داخلة في المأمور به قيداً وتقيّداً ، وقد حكى في البدائع عن بعض كالمحقق سلطان العلماء في بعض حواشيه على المعالم التصريح بخروج الأجزاء عن حريم نزاع وجوب المقدمة بقوله : «وجوب الكل يستلزم وجوب كل أجزائه ، إذ جزء الواجب واجب اتفاقاً» ، فان كان نظره إلى لزوم اجتماع المثلين المستحيل ، حيث إنّ الأجزاء واجبة بالوجوبين النفسيّ والغيري على ما تقدم تفصيله عند شرح قول المصنف : «فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين» ، ففيه : أنّه يمكن دفعه بأنّ اجتماعهما لا يؤدّي إلى اجتماع المثلين ، بل إلى الاندكاك والتأكّد ، فهو نظير صلاتي الظهر والمغرب ، فإنّهما واجبتان نفسياً كما هو واضح ، وغيرياً ، لكونهما شرطين لصحة ما يترتب عليهما من صلاتي العصر والعشاء.
والإشكال على التأكُّد كما في مقالات شيخنا المحقق العراقي (قده) بما هذا لفظه : «وتوهم التأكّد في مثل المقام غلط ، إذ الوجوب الغيري معلول الوجوب النفسيّ ، ومتأخّر عنه بمقدار تخلّل الفاء الحاصل بين العلة والمعلول ، وهذا الفاء مانع عن اتحاد وجودهما ، ولو بالتأكّد» لا يخلو من الغموض ، لأنّ مناط التأكّد هو اجتماع الحكمين زماناً على مورد واحد سواء اتحدا رتبة ، أم اختلفا فيها ، فإذا نذر الإتيان بصلاة الظهر مثلاً جماعة ، فلا ينبغي الإشكال في تأكّد وجوبها الأصلي بوجوبها النذري مع اختلاف رتبتهما ، كما لا يخفى.
وإن كان نظر من يمنع عن وجوب الأجزاء مقدمياً إلى : أنّ وجوبها النفسيّ متفق عليه ، وذلك يُغني عن اتصافها بالوجوب الغيري ، إذ لا ثمرة له بعد وجوبها النفسيّ ففيه أوّلاً : أنّ وجوب الأجزاء نفسياً غير مسلّم عند الكل ، كما يظهر من تقريرات