لا يكون إلّا كبروياً لو كان هناك (١) نزاع كما نقل عن بعض (٢) ، فافهم (٣) ثالثها : الظاهر أنّ الاجزاء هنا (٤) بمعناه لغة وهو الكفاية ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه (٥) ،
______________________________________________________
(١) أي : في الكبرى ، وهذا إشارة إلى عدم كون النزاع في الكبرى مهمّاً بعد استقلال العقل بإجزاء الإتيان بمتعلق كل أمر بالنسبة إلى ذلك الأمر.
(٢) وهو أبو هاشم وعبد الجبار.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ النزاع الصغروي لا يليق بالبحث الأُصولي ، لأنّه راجع إلى الفقه ، واللائق بالأُصول هو البحث الكبروي أعني كون إتيان المأمور به على وجهه مجزياً أولا ، وقد عرفت جريان النزاع الكبروي في إتيان المأمور به الاضطراري والظاهري أيضا. أو إشارة إلى : أنّ النزاع كله في المأمور به بهذين الأمرين صغروي محض ، لأنّ البحث إنّما هو في مفاد دليلهما ، وأنّه هل ينزل المأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ وإلّا فبعد فرض التنزيل المزبور لا إشكال في الاجزاء بناءً على تسلّم الكبرى وهي كون المأمور به على وجهه مجزياً عن أمره وعدم الاعتداد بخلاف أبي هاشم وعبد الجبار في ذلك. وعليه فيكون الاقتضاء بالنسبة إليهما بمعنى الكشف والدلالة ، لا التأثير والعلية ، فيتجه إشكال المستشكل من عدم كون الاقتضاء مطلقاً بمعنى العلية ، فتدبر.
(٤) أي : في بحث الاجزاء. ثم إنّ الغرض من عقد هذا الأمر دفع توهم ، وهو أن يكون المراد بالإجزاء هنا معناه المصطلح عند الفقهاء وهو إسقاط التعبد بالفعل ثانياً إعادة أو قضاء. والمصنف (قده) تبعاً للتقريرات دفع هذا التوهم بما حاصله : أنّه لا وجه لرفع اليد عن معنى الإجزاء لغة وهو الكفاية ، والالتزام بمعناه المصطلح ، ثم الخلاف في المراد منه ، وأنّ المقصود هل هو خصوص الإعادة أم القضاء؟ وذلك لأنّه لا مانع من إرادة معناه اللغوي ، فلا ينبغي الخلاف في معنى الاجزاء.
(٥) يعني : ما يكفي الإتيان عنه ، حاصله : أنّ الاختلاف فيما يجزي عنه الإتيان بالمأمور به ويسقط به لا يوجب اختلافاً في معنى الاجزاء لغة ، فإنّ ما يجزي عنه