فان (١) الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفى ، فيسقط به (٢) التعبّد به (٣) ثانياً ، وبالأمر (٤) الاضطراري أو الظاهري الجعلي (٥) ، فيسقط به (٦) القضاء ، لا (٧) أنّه يكون هاهنا اصطلاحاً بمعنى (٨) إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنّه بعيد جداً (٩).
رابعها (١٠) : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ،
______________________________________________________
الإتيان بالمأمور به الواقعي الأوّلي هو التعبد بالفعل ثانياً ، وما يجزي عنه الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري هو الأمر بالقضاء. وبالجملة : اختلاف ما يكفي عنه لا يوجب اختلافاً في نفس معنى الكفاية.
(١) بيان لاختلاف ما عنه الكفاية ، وقد عرفت آنفاً توضيحه.
(٢) أي : بالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي.
(٣) أي : المأمور به.
(٤) معطوف على قوله : ـ بالأمر الواقعي ـ يعني : وأنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يكفى ، ويترتب على الكفاية سقوط القضاء.
(٥) مقتضى المقابلة تكرار كلمة ـ يكفى ـ بعد ـ الجعلي ـ ، كذكرها بعد ـ الأمر الواقعي ـ.
(٦) يعني : بسبب الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يسقط القضاء.
(٧) هذا معطوف على صدر الكلام ، يعني : أنّ الظاهر كون الاجزاء في هذا البحث هو معناه لغة ، لا أنّ الاجزاء يكون بمعناه الاصطلاحي.
(٨) هذا تفسير الاجزاء الاصطلاحي ، وقد تقدم.
(٩) لعدم قرينة على صرفه عن معناه اللغوي إلى غيره ، فإرادة المعنى الاصطلاحي حينئذٍ بلا موجب ، مع أنّه من لوازم المعنى اللغوي ، فلا داعي إلى إرادته بعد كونه من لوازم اللغوي.
(١٠) الغرض من عقد هذا الأمر الّذي جعله في التقريرات ثالث الأُمور المتقدمة على الخوض في المطلب هو دفع توهمين : أحدهما : أنّ هذا النزاع عين النزاع في مسألة