الليلية (١) المعتبرة في صحة صوم (٢) المستحاضة عند بعض (٣) ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك (٤) ، بل (٥) في الشرط أو المقتضى المتقدم على
______________________________________________________
(١) يعني : الغُسل للعشاءين.
(٢) يعني : صوم اليوم السابق.
(٣) بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع : «وإن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها» ، ونحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في صحة صوم النهار السابق مسلّما عندهم ، والتقييد بالأغسال النهارية إنّما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة ، وقال في محكي المصابيح : «وفيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها أقوال ، وظاهر الأكثر توقفه على الجميع ، حيث أطلقوا فساد الصوم بترك ما يجب عليها من الغسل ، فيبطل بالإخلال بالكل أو البعض نهارياً كان أم ليلياً» ، ولكن عن جماعة منهم العلامة في التّذكرة والشهيد في الدروس والبيان «القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة» ، بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور ، والتفصيل موكول إلى محله.
(٤) يعني : عند بعض ، ومحصله : أنّ الإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر ، إذ المفروض ترتّب الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط وهو الإجازة في زمان صدور العقد ، وبناءً على النقل وسائر أنحاء الكشف تكون الإجازة من الشرط المقارن ، لا المتأخّر.
(٥) يعني : بل يُشكل الأمر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا ، والغرض من ذلك تعميم الإشكال وعدم اختصاصه بالشرط المتأخر.
توضيحه : أنّه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها ، بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود ، وكما يمتنع تأثير الشيء قبل وجوده ، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه. وعليه فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له ، لأنّ الوصيّة معدومة حين الموت ، كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف