المشروط زماناً (١) المتصرِّم حينه (٢) كالعقد في الوصية ، والصرف ، والسلم (٣) بل (٤) في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه (٥) ، لتصرُّمها (٦) حين تأثيره (٧) مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه (٨) زماناً ،
______________________________________________________
والسلم في الملكية التي تترتب على قبض الثمن في المجلس في بيع السلم والتقابض فيه في بيع الصرف ، مع تصرّم العقد حين القبض والتقابض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.
(١) قيد ل ـ المتقدم ـ ، وقوله : ـ المتصرّم ـ نعت ل ـ الشرط أو المقتضي ـ.
(٢) أي : حين المشروط كالملكية للموصى له ، فإنّها تترتب على الموت مع انعدام العقد حينه.
(٣) معطوفان على ـ الوصية ـ ، فإنّ الملكية فيهما مترتبة على القبض والتقابض مع انعدام العقد حينهما.
(٤) غرضه تعميم إشكال انخرام القاعدة العقلية وهي اعتبار مقارنة أجزاء العلة للمعلول زماناً لكل عقد ولو غير الوصية التمليكية والصرف والسلم بيانه : أنّ الإيجاب والقبول وكذا أجزاؤهما من الأُمور التدريجية المتصرِّمة ، فالجزءُ الأخير من القبول مقارن للأثر ، دون غيره من سائر أجزاء القبول وجميع أجزاء الإيجاب.
(٥) أي : العقد ، والتقييد بالغالب لإخراج الجزء الأخير من القبول ، لما عرفت من مقارنته للأثر.
(٦) تعليل لتعميم الإشكال لكل عقد ، وحاصله : أنّ أجزاء العقد متصرمة ، لكونها من الكلام الّذي هو تدريجي الحصول بحيث يتوقف وجود جزء منه على انعدام جزء آخر ، ولذا لا يكون الموجود من أجزائه حين التأثير إلّا الجزء الأخير من القبول ، كما مر ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود ، وتأخّر المعلول عن العلة زماناً.
(٧) أي : العقد.
(٨) أي : مقارنة أجزاء العقد مع الأثر الّذي يستفاد من قوله : ـ تأثيره ـ.